الميرزا جواد التبريزي

28

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

( مسألة 11 ) لو رأى عورة مكشوفة وشكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه [ 1 ] وإن علم أنّها من إنسان وشكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز فالأحوط ترك النظر [ 2 ] وإن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر [ 3 ] ويجب الغضّ عنها ; لأنّ جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ وهو الزوجية أو المملوكية فلا بدّ من إثباته [ 4 ] ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك . ( مسألة 12 ) لا يجوز للرجل والأُنثى النظر إلى دبر الخنثى [ 5 ]